الأمر الثالث: إذا كان البائع يجهل هدف المشتري:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان حكم البيع.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان البائع يجهل هدف المشتري جاز له البيع عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز البيع على من يستعمل المبيع في الحرام إذا كان البائع يجهل حاله: أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع ولم يؤمر بالتفتيش عن حال من يجري التعامل معه.
الفرع الثاني: الحكم الوضعي (الصحة والفساد) :
وفيه أمران هما:
1 -إذا كان البائع يعلم هدف المشتري أو يغلب على ظنه.
2 -إذا كان البائع يجهل هدف المشتري.
الأمر الأول: إذا كان البائع يعلم هدف المشتري:
وفيه جانبان:
1 -ما يعلم به هدف المشتري.
2 -حكم البيع.
الجانب الأول: ما يعلم به هدف المشتري.
وقد تقدم ذلك في الحكم الوضعي.
الجانب الثاني: حكم البيع.
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.