المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيان ما يخرج.
2 -الأمثلة.
3 -الخلاف في الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون العقار يمكن قسمته إجبارًا ما لا تمكن قسمته إجبارًا، وهو ما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، فإنه لا يقسم إلا بالتراضي.
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقسم إجبارًا ما يأتي:
1 -الأرض الصغيرة.
2 -الدار الصغيرة.
3 -الحمام الصغير.
4 -الدكان الصغير.
5 -الأرض المختلفة الأجزاء.
الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -بيان الأقوال.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: بيان الأقوال:
اختلف في ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم إلا بالتراضي على قولين:
القول الأول: أن الشفعة لا تثبت فيه.
القول الثاني: أن الشفعة تثبت فيه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما: