فهرس الكتاب

الصفحة 2402 من 2662

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما وجه به أصل الاشتراك.

الجانب الثاني: توجيه القول الثانى:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -حديث: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه أثبت الشفعة فيما لم يقسم وهو مطلق فيدخل فيه ما لا تمكن قسمته إجبارًا.

2 -أن الشفعة لإزالة الضرر، وهو موجود فيما لا يقسم إجبارًا.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت الشفعة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح ثبوت الشفعة فيما لا تمكن قسمته: أن علة مشروعية الشفعة إزالة الضرر وهو متحقق فيما لا تمكن قسمته بصفة أكثر مما تمكن قسمته؛ لأن ما تمكن قسمته يمكن أن يزال الضرر فيه بالقسمة بخلاف ما لا تمكن قسمته فيستمر الضرر فيه.

(1) سنن ابن ماجه، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (2497) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت