فهرس الكتاب

الصفحة 2455 من 2662

الجزء الأول: حكم الجبر:

إذا حصل في الأرض نقص بسبب قلع البناء والغراس بطلب المشتري لزم المشتري جبره [1] .

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب جبر نقص الأرض على المشتري إذا حصل بسبب القلع بطلبه: أنه نقص حصل من المشتري بسبب تفريغ ملكه من ملك غيره فلزمه جبره كإتلافه.

الجزء الثالث: كيفية تقدير النقص:

كيفية تقدير النقص: أن تقوم الأرض خالية من النقص وتقوم والنقص فيها، والفرق بين القيمتين هو قيمة النقص.

المسألة الثانية: حكم الزرع:

وفيها فرعان هما:

1 -تملك الشفيع له.

2 -تبقيته.

الفرع الأول: تملك الشفيع للزرع:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا أخذ الشفيع الأرض وبها زرع للمشتري لم يجز له تملكه.

(1) هذا هو مقتضى عبارة المؤلف؛ لقوله: بلا ضرر، وهو خلاف المذهب، لكنه أظهر؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر، ورفع المضرة مقدم على جلب المصلحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت