الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تملك الشفيع للزرع: أن تملكه له بيع وبيع الزرع قبل اشتداد حبه لا يجوز.
الفرع الثاني: التبقية:
وفيه أمران هما:
1 -حكم التبقية.
2 -الأجرة مدة التبقية.
الأمر الأول: حكم التبقية.
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التبقية:
إذا أخذ الشفيع الأرض وبها زرع للمشتري وجبت تبقيته إلى أوان حصاده.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب تبقية الزرع ما يأتي:
1 -أنه مأذون فيه؛ لأن المشتري زرعه في ملكه، وإزالته قبل أوان حصاده إتلاف له فلا يجوز.
2 -أن مدة الزرع لا تطول فلا ضرر على الشفيع في ابقائه إلى أوان حصاده.
الأمر الثاني: الأجرة مدة التبقية:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان حكم الأجرة.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: حكم الأجرة:
إذا احتاج زرع المشتري في الأرض المأخوذة بالشفعة إلى تبقية وجبت تبقيته إلى أوان حصاده من غير أجرة.