فهرس الكتاب

الصفحة 2456 من 2662

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تملك الشفيع للزرع: أن تملكه له بيع وبيع الزرع قبل اشتداد حبه لا يجوز.

الفرع الثاني: التبقية:

وفيه أمران هما:

1 -حكم التبقية.

2 -الأجرة مدة التبقية.

الأمر الأول: حكم التبقية.

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم التبقية:

إذا أخذ الشفيع الأرض وبها زرع للمشتري وجبت تبقيته إلى أوان حصاده.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب تبقية الزرع ما يأتي:

1 -أنه مأذون فيه؛ لأن المشتري زرعه في ملكه، وإزالته قبل أوان حصاده إتلاف له فلا يجوز.

2 -أن مدة الزرع لا تطول فلا ضرر على الشفيع في ابقائه إلى أوان حصاده.

الأمر الثاني: الأجرة مدة التبقية:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان حكم الأجرة.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: حكم الأجرة:

إذا احتاج زرع المشتري في الأرض المأخوذة بالشفعة إلى تبقية وجبت تبقيته إلى أوان حصاده من غير أجرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت