فهرس الكتاب
الصفحة 2457 من 2662
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الأجرة على المشتري بإبقاء زرعه في الأرض المأخوذة بالشفعة: أنه قد زرعه في أرضه فلا يجب عليه لها أجرة بإبقائه فيها بعد نقل الملك فيها منه إلى غيره كما لو باعها.
حجم الخط: