فهرس الكتاب

الصفحة 2488 من 2662

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم ينه المودع الوديع عن دفع الوديعة إلى غيره جاز له أن يدفعها إلى من يحفظ ماله ممن تقدم ذكرهم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز دفع الوديع الوديعة إلى من يحفظ ماله إذا لم ينه عنه: أن من يحفظ ماله بمنزلته فيجوز أنه يوليهم حفظها كما يحفظها بنفسه.

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا تلفت الوديعة تحت يد من يحفظ مال الوديع، وكان المودع لم ينهه عن تسليمها لهم فلا ضمان عليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم لزوم الضمان للوديع إذا تلفت الوديعة تحت يد من يحفظ ماله إذا لم ينه عن تسليمها لهم ما يأتي:

1 -أنهم بمنزلته فكما لا يلزمه الضمان إذا تلفت تحت يده هو لا يلزمه الضمان إذا تلفت تحت يد من يحفظ ماله.

2 -أن عدم نهي المودع للوديع عن تسليم الوديعة لن يحفظ ماله يعتبر إذنًا ضمنيًا بتسليمها لهم، والإذن ينافي الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت