فهرس الكتاب

الصفحة 2549 من 2662

المسألة الثانية: إذا لم يمنع الإمام الإحياء بغير إذنه:

وفيها فرعان هما:

1 -حكم الإحياء.

2 -التملك.

الفرع الأول: حكم الإحياء:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يمنع الإمام الإحياء إلا بإذنه فالإحياء بغير إذنه صحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإحياء من غير إذن الإمام إذا لم يمنع الإحياء إلا بإذنه: أن الإحياء مأذون فيه شرعًا بحديث: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) [1] .

ولم يترتب عليه معصية للإمام؛ لأنه لم يمنع من الإحياء بغير إذنه، فيكون الإحياء بغير إذنه صحيحًا.

الفرع الثاني: التملك:

وفيه أمران هما:

1 -حصول التملك.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: حصول التملك:

إذا لم يمنع الإمام الإحياء بغير إذنه حصل التملك بالإحياء ولو من غير إذنه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه حصول التملك بالإحياء بغير إذن الإمام إذا لم يمنع منه بغير إذنه: أن سبب التملك وهو الإحياء حصل من غير مانع فيحصل التملك به؛ لوجود السبب وانتفاء المانع.

(1) سنن أبي داود، باب من أحيا أرضًا ميتة (7073) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت