فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 2662

1 -بيان الحكم.

2 -توجيه الحكم.

الجانب الأول: بيان الحكم:

السوم على السوم في المزايدة جائز ما لم يركن إلى صاحب السوم.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه المنع حين الركون إلى صاحب السوم.

2 -توجيه الجواز قبل الركون إلى صاحب السوم.

الجزء الأول: توجيه المنع حين الركون إلى صاحب السوم:

وجه ذلك: أنه يشبه السوم على السوم في غير المزايدة وهو ممنوع كما سيأتي.

الجزء الثاني: توجيه الجواز قبل الركون إلى صاحب السوم:

وجه ذلك ما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرض سلعة للبيع فسيمت درهمًا، فقال: (من يريد على درهم) [1] .

2 -أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرض مدبرًا للبيع، وقال: (من يشتريه مني) [2] .

3 -أن المسلمين ما زالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة من غير نكير.

4 -أنه لو منع السوم على السوم في المزايدة لم يتحقق الهدف منها.

الأمر الثاني: حكم السوم على السوم في غير المزايدة.

وفيها جانبان هما:

1 -إذا ركن أحد المتعاقدين إلى الآخر.

2 -إذا لم يركن أحد المتعاقدين إلى الآخر.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا وقت فيما يعطي الفقراء (7/ 25) .

(2) صحيح مسلم، باب الابتداء في النفقة بالنفس (997) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت