1 -بيان الحكم.
2 -توجيه الحكم.
الجانب الأول: بيان الحكم:
السوم على السوم في المزايدة جائز ما لم يركن إلى صاحب السوم.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه المنع حين الركون إلى صاحب السوم.
2 -توجيه الجواز قبل الركون إلى صاحب السوم.
الجزء الأول: توجيه المنع حين الركون إلى صاحب السوم:
وجه ذلك: أنه يشبه السوم على السوم في غير المزايدة وهو ممنوع كما سيأتي.
الجزء الثاني: توجيه الجواز قبل الركون إلى صاحب السوم:
وجه ذلك ما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرض سلعة للبيع فسيمت درهمًا، فقال: (من يريد على درهم) [1] .
2 -أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرض مدبرًا للبيع، وقال: (من يشتريه مني) [2] .
3 -أن المسلمين ما زالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة من غير نكير.
4 -أنه لو منع السوم على السوم في المزايدة لم يتحقق الهدف منها.
الأمر الثاني: حكم السوم على السوم في غير المزايدة.
وفيها جانبان هما:
1 -إذا ركن أحد المتعاقدين إلى الآخر.
2 -إذا لم يركن أحد المتعاقدين إلى الآخر.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا وقت فيما يعطي الفقراء (7/ 25) .
(2) صحيح مسلم، باب الابتداء في النفقة بالنفس (997) .