فهرس الكتاب

الصفحة 2657 من 2662

الفقرة الأول: التملك:

إذا كانت القرينة تدل على صدق صاحب المتاع في أنه لم يترك متاعه رغبة عنه لم يملك المتاع بالأخذ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تملك المتاع بالأخذ إذا دلت القرينة على صدق صاحبه في أنه لم يتركه رغبة عنه: أن مال الشخص لا يحل إلا عن طيب نفس منه لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [1] . وما تركه من المتاع لم تطب نفسه منه فلا يملك بمجرد الأخذ.

الجزئية الثانية: تعويض الآخذ عما انفقه على المتاع المتروك:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا كان الأخذ إنقاذًا من هلكة.

2 -إذا لم يكن الأخذ إنقاذًا من هلكة.

الفقرة الأول: إذا كان الأخذ إنقاذًا من هلكة:

وفيها شيئان هما:

1 -أمثلة الآخذ إنقاذًا من هلكة.

2 -التعويض.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة أخذ الشيء إنقاذًا من هلكة ما يأتي:

1 -أن يكون المتروك حيوانًا في شدة الحر في مكان لا ماء فيه.

2 -أن يكون المتروك حيوانًا في أرض كثيرة السباع ويخش عليه منها.

3 -أن يكون المتروك في موقع للصوص ويخشى عليه منهم.

(1) سنن الدارقطني (3/ 26/ 90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت