فهرس الكتاب
الفقرة الأول: التملك:
إذا كانت القرينة تدل على صدق صاحب المتاع في أنه لم يترك متاعه رغبة عنه لم يملك المتاع بالأخذ.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تملك المتاع بالأخذ إذا دلت القرينة على صدق صاحبه في أنه لم يتركه رغبة عنه: أن مال الشخص لا يحل إلا عن طيب نفس منه لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [1] . وما تركه من المتاع لم تطب نفسه منه فلا يملك بمجرد الأخذ.
الجزئية الثانية: تعويض الآخذ عما انفقه على المتاع المتروك:
وفيها فقرتان هما:
1 -إذا كان الأخذ إنقاذًا من هلكة.
2 -إذا لم يكن الأخذ إنقاذًا من هلكة.
الفقرة الأول: إذا كان الأخذ إنقاذًا من هلكة:
وفيها شيئان هما:
1 -أمثلة الآخذ إنقاذًا من هلكة.
2 -التعويض.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة أخذ الشيء إنقاذًا من هلكة ما يأتي:
1 -أن يكون المتروك حيوانًا في شدة الحر في مكان لا ماء فيه.
2 -أن يكون المتروك حيوانًا في أرض كثيرة السباع ويخش عليه منها.
3 -أن يكون المتروك في موقع للصوص ويخشى عليه منهم.
(1) سنن الدارقطني (3/ 26/ 90) .