فهرس الكتاب

الصفحة 2658 من 2662

الشيء الثاني: التعويض:

وفيه نقطتان هما:

1 -إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع.

2 -إذا كان الإنفاق بنية الرجوع.

النقطة الأولى: إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع:

وفيها قطعتان هما:

1 -التعويض.

2 -التوجيه.

القطعة الأول: التعويض:

إذا كان الإنقاذ بغير نية الرجوع لم يكن للآخذ تعويض.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم استحقاق الآخذ للتعويض إذا لم ينو الرجوع ما يأتي:

1 -أنه إنفاق من غير إذن فلا يستحق به التعويض.

2 -أنه في حكم الهبة المقبوضة فلا يرتب رجوعًا ولا تعويضًا.

النقطة الثانية: إذا كان الإنفاق بنية الرجوع:

وفيها قطعتان هما:

1 -الرجوع.

2 -ما يرجع به.

القطعة الأول: الرجوع:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الشريحة الأول: الخلاف:

إذا نوى المنقذ لمال الغير الرجوع بنفقته فقد اختلف في رجوعه على قولين:

القول الأول: أنه يرجع.

القول الثاني: أنه لا يرجع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت