فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 2662

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وجه بطلان شراء البائع لسلعته من غير مشتريها حيله إلى الربا: أن الحيل إلى الحرام حرام؛ لحديث: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) [1] .

وحديث: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) [2] .

الجزء الثاني: إذا لم يكن حيلة إلى الربا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم الشراء.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الشراء:

إذا كان شراء البائع لسلعته من غير مشتريها ليس على وجه التحيل إلى الربا فهو جائز وصحيح.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه صحة شراء البائع لسلعته من غير مشتريها لا على وجه التحيل إلى الربا: أنه لا محذور فيه فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [3] .

الأمرالثاني: شراء البائع لسلعته من مشتريها قبل قبض ثمنها:

وفيه جانبان هما:

1 -بعد تغير صفتها.

2 -قبل تغير صفتها.

(1) سنن أبي داود، باب ثمن الخمر والميتة (0/ 3486) .

(2) تفسير ابن كثير لقوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65) } [البقرة: 65] .

(3) سورة البقرة [275] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت