فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 2662

الجانب الأول: شراء البائع لسلعته من مشتريها بعد تغير صفتها:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان تغيير الصفة تحيلًا إلى الربا.

2 -إذا لم يكن تحيلا.

الجزء الأول: إذًا كان تغييرًا الصفة تحيلًا إلى الربا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -صورة التحيل.

2 -حكم الشراء.

الجزئية الأولى: صورة التحيل:

من صور تغيير صفة المبيع تحيلًا إلى الربا ما يأتي:

1 -أن يشتري شخص سيارة جديدة ثم يغير كفراتها بكفرات قديمة ليبيعها على بائعها بأقل مما اشتراها به.

2 -أن يشتري بيتًا فيه ملاحق وأشجار فيهدم بعض الملاحق ويقطع بعض الأشجار.

3 -أن يخرق الثوب أو يصبغه أو نحو ذلك.

الجزئية الثانية: حكم الشراء:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم الشراء.

2 -توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: حكم الشراء:

الشراء في الصورة المذكورة حرام لا يجوز ولا يصح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة شراء البائع لسلعته من مشتريها قبل قبض ثمنها بعد تغيير صفتها حيلة: ما تقدم من أن الحيل إلى إباحة الحرام لا تبيحه ولا تترتب عليها آثار التصرف الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت