فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 2662

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع: أنه لم يشتمل على ممنوع وليس وسيلة إليه فيكون صحيحًا داخلًا في عموم أدلة البيع.

الفرع الثاني: شراء البائع لسلعته بعد قبض ثمنها:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كان ثمن الشراء الثاني أقل من ثمن البيع أو مساويًا له.

2 -إذا كان ثمن الشراء الثاني أكثر من ثمن البيع.

الأمر الأول: إذا كان ثمن الشراء أقل من ثمن البيع أو مساويًا له:

وفيه جانبان هما:

1 -صورة المسألة.

2 -حكم العقد.

الجانب الأول: صورة المسألة:

وفيه جزءان هما:

1 -صورة كون الثمن أقل.

2 -صورة كون الثمن مساويًا له.

الجزء الأول: صورة كون ثمن الشراء أقل:

من صور ذلك أن يبيع شخص سيارة بعشرة آلاف وبعد قبض ثمنها يشتريها من مشتريها بتسعة.

الجزء الثاني: صورة كون الثمن مساويًا:

من صور ذلك أن يبيع شخص منزلًا بخمسمائة ألف وبعد قبض ثمنه يشتريه من مشتريه بالمبلغ نفسه.

الجانب الثاني: حكم العقد:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -توجيه الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت