الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع: أنه لم يشتمل على ممنوع وليس وسيلة إليه فيكون صحيحًا داخلًا في عموم أدلة البيع.
الفرع الثاني: شراء البائع لسلعته بعد قبض ثمنها:
وفيه أمران هما:
1 -إذا كان ثمن الشراء الثاني أقل من ثمن البيع أو مساويًا له.
2 -إذا كان ثمن الشراء الثاني أكثر من ثمن البيع.
الأمر الأول: إذا كان ثمن الشراء أقل من ثمن البيع أو مساويًا له:
وفيه جانبان هما:
1 -صورة المسألة.
2 -حكم العقد.
الجانب الأول: صورة المسألة:
وفيه جزءان هما:
1 -صورة كون الثمن أقل.
2 -صورة كون الثمن مساويًا له.
الجزء الأول: صورة كون ثمن الشراء أقل:
من صور ذلك أن يبيع شخص سيارة بعشرة آلاف وبعد قبض ثمنها يشتريها من مشتريها بتسعة.
الجزء الثاني: صورة كون الثمن مساويًا:
من صور ذلك أن يبيع شخص منزلًا بخمسمائة ألف وبعد قبض ثمنه يشتريه من مشتريه بالمبلغ نفسه.
الجانب الثاني: حكم العقد:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -توجيه الحكم.