فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 2662

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان ثمن الشراء الثاني مثل ثمن البيع أو أقل منه فهو جائز وصحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع أنه لم يشتمل على محذور، وليس هو وسيلة إليه.

الأمر الثاني: إذا كان ثمن الشراء الثاني: أكثر من ثمن البيع:

وفيه جانبان هما:

1 -صورة المسألة.

2 -حكم الشراء.

الجانب الأول: صورة المسألة:

من صور المسألة: أن يبيع شخص أرضًا، المتر بخمسمائة ريال، وبعد قبض ثمنها يشتريها من مشتريها المتر بستمائة.

الجانب الثاني: حكم العقد:

وفيه جزءان:

1 -إذا كان الثمن الثاني حالًا.

2 -إذا كان الثمن الثاني مؤجلًا.

الجزء الأول: إذا كان الثمن الثاني حالًا:

وفيه جزئيتان:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الثمن الثاني حالًا فالبيع صحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة هذا البيع أنه لم يشتمل على ممنوع وليس وسيلة إلى ممنوع فيدخل في عموم أدلة البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت