الأمر الأول: بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان بيع التأجيل بمثل الثمن الحال كان بالنسبة للبائع مستحبا.
الجانب الثاني: توجيه الحكم:
وجه استحباب بيع التأجيل بمثل الثمن الحال بالنسبة للبائع: أنه توسعة على الناس وتيسير عليهم.
الأمر الثاني: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان للحاجة.
2 -إذا كان للتجارة والتكاثر.
الجانب الأول: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا كان للحاجة:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم.
إذا كان بيع التأجيل للحاجة كان بالنسبة للمشتري مباحًا.
الجزء الثاني: توجيه الحكم.
وجه إباحة بيع التأجيل للمشتري للحاجة: أن الأصل في البيع الإباحة لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [1] وليس على منعه دليل.
(1) سورة البقرة [275] .