فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 2662

الجانب الثاني: إذا كان بيع التأجيل للتجارة والمكاثرة:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان له وفاء.

2 -إذا لم يكن له وفاء.

الجزء الأول: إذا كان له وفاء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -توجيه الحكم.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا كان للتجارة والتكاثر إذا كان له وفاء فهو مكروه وقد يصل إلى درجة التحريم.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم.

وجه كراهة بيع التأجيل بالنسبة للمشتري في الحال المذكورة: أنه يثقل كاهل المشتري بالديون، ويعرض أموال البائع للتلف؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له.

الجزء الثاني: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا لم يكن له وفاء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان بيع التأجيل للتكاثر وليس له وفاء فهو بالنسبة للمشتري حرام.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه تحريم بيع التأجيل بالنسبة للمشتري إذا لم يكن له وفاء: أنه يثقل كأهل المشتري بالديون التي لا وفاء لها من غير حاجة، ويعرض مال البائع للتلف؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت