الفرع الثاني: بيع التأجيل بأكثر من الثمن:
وفيه أمران هما:
1 -بالنسبة للمشتري.
2 -بالنسبة للبائع.
الأمر الأول: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري:
بيع التأجيل بأكثر من الثمن بالنسبة للمشتري لا يختلف عنه إذا كان بمثل الثمن، وقد تقدم تفصيل ذلك.
الأمر الثاني: بيع التأجيل بأكثر من الثمن بالنسبة للبائع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف في هذا البيع.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في هذا البيع على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه جائز مطلقًا سواء كان المقصود السلعة أو النقود.
القول الثاني: أنه ممنوع مطلقًا سواء كان المقصود السلعة أم النقود.
القول الثالث: أنه إن كان المراد السلعة جاز وإلا فلا.
1 -الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه قالقول الثاني.
3 -توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.