فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 2662

الفرع الثاني: بيع التأجيل بأكثر من الثمن:

وفيه أمران هما:

1 -بالنسبة للمشتري.

2 -بالنسبة للبائع.

الأمر الأول: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري:

بيع التأجيل بأكثر من الثمن بالنسبة للمشتري لا يختلف عنه إذا كان بمثل الثمن، وقد تقدم تفصيل ذلك.

الأمر الثاني: بيع التأجيل بأكثر من الثمن بالنسبة للبائع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف في هذا البيع.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في هذا البيع على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه جائز مطلقًا سواء كان المقصود السلعة أو النقود.

القول الثاني: أنه ممنوع مطلقًا سواء كان المقصود السلعة أم النقود.

القول الثالث: أنه إن كان المراد السلعة جاز وإلا فلا.

1 -الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه قالقول الثاني.

3 -توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت