المسألة الأول: أخذ العوض على العذر:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -أمثلة العذر.
2 -أخذ العوض.
3 -اعتبار الرضا لمن عليه الشرط.
4 -الخيار لمن فات شرطه.
الفرع الأول: أمثلة العذر:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -أن يتلف محل الشرط، كأن يشترط المشتري خياطة الثوب أو تفصيله، فيسرق الثوب أو يحترق.
2 -أن يموت البائع أو يمرض مرضًا يمنعه من التنفيذ.
3 -أن يسجن البائع مدة تفوت على المشتري المنفعة أو بعضها.
الفرع الثاني: أخذ العوض عن الشرط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -حكم أخذ العوض.
2 -توجيه الحكم.
3 -كيفية معرفته.
الأمر الأول: حكم أخذ العوض:
إذا تعذر استيفاء الشرط جاز أخذ العوض عنه.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز أخذ العوض عن الشرط: أن الشرط مقابل بجزء من العوض ثمنًا أو مثمنًا، فإذا تعذر استيفاؤه جاز أخذ العوض عنه.
الأمر الثالث: كيفية معرفة العوض:
يعرف العوض بأحد طريقين: