فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 2662

المسألة الأول: أخذ العوض على العذر:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -أمثلة العذر.

2 -أخذ العوض.

3 -اعتبار الرضا لمن عليه الشرط.

4 -الخيار لمن فات شرطه.

الفرع الأول: أمثلة العذر:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -أن يتلف محل الشرط، كأن يشترط المشتري خياطة الثوب أو تفصيله، فيسرق الثوب أو يحترق.

2 -أن يموت البائع أو يمرض مرضًا يمنعه من التنفيذ.

3 -أن يسجن البائع مدة تفوت على المشتري المنفعة أو بعضها.

الفرع الثاني: أخذ العوض عن الشرط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -حكم أخذ العوض.

2 -توجيه الحكم.

3 -كيفية معرفته.

الأمر الأول: حكم أخذ العوض:

إذا تعذر استيفاء الشرط جاز أخذ العوض عنه.

الأمر الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز أخذ العوض عن الشرط: أن الشرط مقابل بجزء من العوض ثمنًا أو مثمنًا، فإذا تعذر استيفاؤه جاز أخذ العوض عنه.

الأمر الثالث: كيفية معرفة العوض:

يعرف العوض بأحد طريقين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت