فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 2662

الطريق الأول: اتفاق الطرفين؛ لأن الحق لهما فإذا اتفقا عليه جاز.

الطريق الثاني: أن يقوم المعقود عليه في حال وجود الشرط، ويقوم في حال عدم الشرط والفرق بين القيمتين هو العوض.

الفرع الثالث: اعتبار الرضا ممن عليه الشرط:

وفيه أمران هما:

1 -اعتبار الرضا.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: اعتبار الرضا:

رضا من عليه الشرط في دفع العوض لا يعتبر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم اعتبار الرضا ممن عليه الشرط في دفع العوض: أن الشرط جزء من الشروط فيه يجب على من شرط عليه تسليمه، فإذا تعذر تعين تسليم عوضه.

الفرع الرابع: الخيار لمن فات شرطه:

وفيه أمران هما:

1 -ثبوت الخيار.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: ثبوت الخيار لمن فات شرطه:

الذي يظهر - والله أعلم - أن من فات شرطه يكون له الخيار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار لمن فات شرطه ما يأتي:

1 -أن المعقود عليه لم يسلم له، فيخير بين فسخ العقد والتعويض.

2 -أن التعويض كسائر العقود لا بد فيه من رضا المبذول له، فإذا لم يرض كان له الفسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت