فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 2662

7 -مفارقة أحد المتعاقدين للآخر خشية الفسخ.

8 -الملك في مدة خيار المجلس.

9 -التصرف في العوضين في مدته.

المسألة الأولى: المراد بمجلس العقد:

وفيها ثلاثة فروع هى:

1 -إذا كان التبايع حال المصاحبة.

2 -إذا كان التبايع عن طريق الهاتف.

3 -إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة.

الفرع الأول: المراد بمجلس العقد إذا كان التبايع حال المصاحبة:

إذا كان التبايع حال المصاحبة فالمراد بالمجلس مكان العقد سواء عقد حال الجلوس أم حال السير في الطريق أو غير ذلك.

الفرع الثاني: المراد بمجلس العقد إذا كان التبايع عن طريق الهاتف:

إذا كان التبايع عن طريق الهاتف فالمراد بمجلس العقد زمن التفاوض، فإذا انتهت المكالمة انتهى المجلس.

الفرع الثاني: المراد بالمجلس إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة:

إذا كان التبايع عن طريق المكاتبة فالمراد بالمجلس ما بين وصول الإيجاب إلى وصول الرد، سواء كان عن طريق البريد أم الفاكس، أم التلغراف أم غير ذلك.

المسألة الثالثة: ما يثبت فيه خيار المجلس من العقود:

وفيها فرعان هما:

1 -ضابط ما يثبت فيه.

2 -أمثلته.

الفرع الأول: ضابط ما يثبت فيه خيار المجلس من العقود:

يثبت خيار المجلس في كل عقد معاوضة الأصل فيه اللزوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت