الفرع الثاني: أمثلة العقود التي يثبت فيها الخيار المجلس:
من هذه العقود ما يأتي:
1 -البيع.
2 -الإجارة.
3 -الصلح بمعنى البيع.
4 -المسلم.
5 -الصرف.
المسألة الثالثة: ما لا يثبت فيه خيار المجلس من العقود:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -العقود الجائزة.
2 -العقود قوية النفوذ.
3 -العقود التي لا معاوضة فيها.
الفرع الأول: العقود الجائزة:
وفيه أمران:
1 -أمثلتها.
2 -توجيه عدم ثبوت خيار المجلس فيها.
الأمر الأول: أمثلة العقود الجائزة.
من أمثلة العقود الجائزة ما يأتي:
1 -المساقاة.
2 -المزارعة.
3 -المضاربة.
4 -الجعالة.
5 -سائر عقود المشاركات.
6 -الرهن بالنسبة للمرتهن.
الأمر الثالث: توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.
وجه عدم ثبوت الخيار في العقود الجائزة: أن جواز فسخها يغني عن الخيار فيها؛ لأن الخيار للتروي في إمضاء العقد أو فسخه، والعقد الجائز لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه يجوز لمن أراد الفسخ أن يفسخه متى شاء.