فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 2662

الفرع الثاني: أمثلة العقود التي يثبت فيها الخيار المجلس:

من هذه العقود ما يأتي:

1 -البيع.

2 -الإجارة.

3 -الصلح بمعنى البيع.

4 -المسلم.

5 -الصرف.

المسألة الثالثة: ما لا يثبت فيه خيار المجلس من العقود:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -العقود الجائزة.

2 -العقود قوية النفوذ.

3 -العقود التي لا معاوضة فيها.

الفرع الأول: العقود الجائزة:

وفيه أمران:

1 -أمثلتها.

2 -توجيه عدم ثبوت خيار المجلس فيها.

الأمر الأول: أمثلة العقود الجائزة.

من أمثلة العقود الجائزة ما يأتي:

1 -المساقاة.

2 -المزارعة.

3 -المضاربة.

4 -الجعالة.

5 -سائر عقود المشاركات.

6 -الرهن بالنسبة للمرتهن.

الأمر الثالث: توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.

وجه عدم ثبوت الخيار في العقود الجائزة: أن جواز فسخها يغني عن الخيار فيها؛ لأن الخيار للتروي في إمضاء العقد أو فسخه، والعقد الجائز لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه يجوز لمن أراد الفسخ أن يفسخه متى شاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت