فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 2662

الجانب الثاني: حكم التحديد المجهول:

تحديد الخيار بمدة مجهولة لا يصح.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه عدم صحة تحديد الخيار بمدة مجهولة: أنه يؤدي إلى الغرر والنزاع والخصومات، وعدم استقرار الأحكام.

الجانب الرابع: الخيار لمن فات شرطه:

وفيه جزءان هما:

1 -في حالة علمه بفساد الشرط.

2 -في حالة جهله بفساد الشرط.

الجزء الأول: خيار من فات شرطه بفساد الشرط مع علمه بفساده:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم الخيار.

2 -التوجيه.

الجزئية الأول: حكم الخيار:

من شرط الخيار مدة مجهولة وهو يعلم فساد هذا الشرط فلا خيار له.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار لمن فات شرطه بفساده مع علمه: أنه دخل في هذا الشرط على بصيرة فصار كأنه لم يشترط؛ لأنه يعلم أنه لا قيمة لما شرطه.

الجزء الثاني: خيار من فات شرطه مع جهله بفساده:

وفيه جزئيتان:

1 -حكم الخيار.

2 -التوجيه.

الجزئية الأول: حكم الخيار:

من فات شرطه وهو يجهل فساده فله الخيار بين الإمضاء بلا خيار أو تصحيح الشرط، أو فسخ العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت