فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 2662

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار لمن فسد شرطه مع جهله بفساده: أن له بهذا الشرط غوضًا صحيحًا وقد فات عليه فيثبت له الخيار بسبب ما فات عليه.

الفرع الثالث: ابتداء مدة خيار الشرط:

وفيه أمران هما:

1 -إذا حدد وقت ابتدائه.

2 -إذا لم يحدد وقت ابتدائه.

الأمر الأول: إذا حدد وقت ابتداء المدة:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الابتداء.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ابتداء المدة حين تجديد ابتدائها:

إذا حدد وقت ابتداء مدة خيار الشرط كان ابتداؤها من ذلك الوقت.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ابتداء المدة من الوقت الذي يحدده العاقدان: أن الحق في ذلك لهما دون غيرهما فيرجع فيه إلى ما يتم اتفاقهما عليه.

الأمر الثاني: إذا لم يحدد وقت ابتداء المدة:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا شرط الخيار في العقد.

2 -إذا شرط الخيار بعده.

الجانب الأول: وقت ابتداء مدة الخيار إذا شرط في العقد:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان ابتداء المدة.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان ابتداء المدة:

إذا شرط الخيار في العقد كان ابتداء المدة من العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت