فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 2662

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ابتداء مدة الخيار من العقد إذا شرط الخيار في العقد: أن ذلك هو بداء سريان الخيار فتبدأ المدة منه.

الجانب الثاني: وقت ابتداء مدة الخيار إذا شرط بعد العقد:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الابتداء.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان وقت الابتداء:

إذا كان شرط الخيار بعد العقد فابتداء المدة من حين الشرط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار مدة شرط الخيار من حين اشتراطه إذا كان بعد العقد: أن ذلك هو بدء سريان الخيار فتبدأ مدته من حينه.

الفرع الرابع: الانتهاء مدة الخيار:

وفيه أمران هما:

1 -إذا حددت بغاية.

2 -إذا لم تحدد بغاية.

الأمر الأول: انتهاء مدة الخيار إذا حددت بغاية:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -مثال التحديد بغاية.

2 -ما تنتهي به المدة المحددة بغاية.

3 -التوجيه.

الجانب الأول: مثال تحديد مدة الخيار بغاية:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -شرط الخيار إلى الليل.

2 -شرط الخيار إلى الغد.

3 -شرط الخيار إلى الظهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت