فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 2662

الجانب الثاني: ما تنتهي به مدة الخيار المحددة بغاية:

إذا حددت مدة الخيار بغاية انتهت بأول تلك الغاية، ولم يدخل شيء منها في المدة.

ففي المثال الأول: تنتهي مدة الخيار بغروب الشمس؛ لأنه أول الليل.

وفي المثال الثاني: تنتهي مدة الخيار بطلوع الفجر؛ لأنه أول الغد.

وفي المثال الثالث: تنتهي مدة الخيار بزوال الشمس؛ لأنه أول الظهر.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه انتهاء مدة الخيار بأول وقت الغاية المحدد بها.

أن الغاية في النهاية لا تدخل في المغيا، كما في قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [1] . فإن الصيام ينتهي بغروب الشمس، ولا يدخل فيه شيء من الليل، ولذا قال: (إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم) [2] .

الأمر الثاني: ما تنتهي به مدة الخيار إذا لم تحدد بغاية:

وفيه ئلاثة جوانب هي:

1 -مثال عدم تحديد مدة الخيار بغاية.

2 -ما تنتهي به.

3 -التوجيه.

الجانب الأول: مثال عدم تحديد مدة الخيار بغاية.

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -اشتراط الخيار ثلاثة أيام.

2 -اشتراط الخيار شهرًا.

3 -اشتراط الخيار سنة.

(1) سورة البقرة [187] .

(2) سنن الترمذي، باب ما جاء إذا أقبل الليل من هاهنا (698) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت