فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 2662

الجانب الثاني: حكم قطع الخيار من المتعاقدين:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

قطع خيار الشرط من كلا المتعاقدين جائز وصحيح.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز قطع الخيار من المتعاقدين ما يأتي:

1 -أنه حق لهما ولا ضرر فيه على أحد منهما، ولا محذور في قطعه فيكون جائزًا.

2 -أن فيه بتًا للموضوع، وتعجيلًا للاستفادة من العقد بالتصرف في محله عوضًا ومعوضًا.

الجانب الثالث: ما يترتب على قطع الخيار من العاقدين:

قطع الخيار يلزم منه إمضاء العقد ولزومه، وجواز تصرف كل من العاقد بما في يده، ونفوذ تصرفه فيه.

الأمر الثاني: قطع الشرط من أحد العاقدين:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -صورته.

2 -حكمه.

3 -ما يترتب عليه.

الجانب الأول: صورة قطع خيار الشرط من أحد العاقدين:

من صور ذلك: أن يشترطاه مدة وقبل تمامها يبطل أحد المتعاقدين خياره، سواء كان البائع أم المشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت