فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 2662

الجانب الثاني: حكم قطع الخيار من أحد العاقدين:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

قطع الخيار من أحد العاقدين جائز وصحيح.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز قطع خيار الشرط من أحد العاقدين: أن الخيار حق مستقل لكل واحد منهما، ولا ضرر في قطعه ولا محذور فيه فيكون جائزًا.

الجانب الثالث: ما يترتب على قطع الخيار من أحد العاقدين:

وفيه جزءان هما:

1 -لزوم العقد.

2 -جواز التصرف.

الجزء الأول: لزوم العقد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -اللزوم.

2 -توجيهه.

الجزئية الأول: اللزوم:

إذا قطع أحد المتعاقدين خياره بطل حْياره ولزم العقد في حقه سواء كان الخيار له وحده أم كان الخيار لكل واحد منهما.

الجزئية الثانية: توجيه اللزوم:

وجه ذلك أن الأصل في العقد اللزوم، منع لزومه الخيار حين شرطه فإذا بطل رجع العقد إلى أصله وهو اللزوم.

الجزء الثاني: التصرف:

وسيأتي ذلك - إن شاء الله - في المسألة الثانية عشرة من هذا المطلب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت