فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 2662

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ثبوت خيار الشرط في عقد الإجارة على مدة لا تلي العقد: أنه لا يؤثر ثبوت خيار الشرط فيها على تعطيل الانتفاع بالعين المؤجرة، أو استغلالها من المؤجر في مدة الخيار؛ لأن مدة الخيار تنتهي قبل بدء مدة الإجارة.

الجزء الثاني: إذا كانت المدة تلي العقد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -مثال ذلك.

2 -ثبوت الخيار.

الجزئية الأولى: أمثلة بدء مدة الإجارة بعد العقد:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -تأجير البيت في أول شهر محرم ابتداءًا من تاريخ العقد.

2 -تأجير السيارة شهرًا في أول شهر محرم ابتداءًا من تاريخ العقد.

3 -تأجير الإنسان نفسه عشرين يومًا في أول شهر محرم ابتداءًا من تاريخ العقد.

الجزئية الثانية: ثبوت الخيار:

وفيها فقرتان هما:

1 -ثبوت الخيار.

2 -التوجيه.

الفقرة الأول: ثبوت الخيار:

إذا كانت الإجارة على مدة تلي العقد لم يثبت فيها خيار الشرط.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ثبوت خيار الشرط في الإجارة على مدة تلي العقد: أنه يؤدي إلى أحد أمرين ممنوعين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت