فهرس الكتاب
الأول: حبس العين المؤجرة عن الانتفاع بها مدة الخيار وذلك يفوت على المستأجر حقه في الانتفاع من حين العقد.
الثاني: استعمال العين المؤجرة في مدة الخيار.
المسألة الخامسة: ما لا يثبت فيه خيار الشرط من العقود:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -العقود الجائزة.
2 -العقود قوية النفوذ.
3 -العقود التي لا معاوضة فيها.
4 -العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس.
الفرع الأول: العقود الجائزة:
وفيه أمران هما:
1 -أمثلة العقود الجائزة.
2 -توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.
الأمر الأول: أمثلة العقود الجائزة:
من أمثلة العقود الجائزة ما يأتي:
1 -المساقاة.
2 -الزارعة.
3 -الجعالة.
4 -الحوالة.
5 -الرهن بالنسبة للمرتهن.
6 -سائر عقود الشركات.
7 -الوكالة.
الأمر الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار فيها:
وجه عدم ثبوت الخيار في العقود الجائزة: أن جوازها يغني عن الخيار فيها؛ لأن الخيار للتروي في إمضاء العقد أو فسخه، والعقد الجائز لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه يجوز فسحه لمن أراد متى شاء من غير ضرر.