فهرس الكتاب
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن النماء المتصل لا يمكن فصله من المبيع فيكون لمن يعود إليه وهو البائع.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -حديث: (الخراج بالضمان له غنمه وعليه غرمه) [1] .
وقد تقدم وجه الاستدلال به.
2 -أن النماء حدث على ملك المشتري وبسببه فيكون له كالمنفصل.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن النماء مدة الخيار للمشتري ولو كان متصلًا، ولو فسخ البيع.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح استحقاق المشتري للنماء مدة الخيار ما يأتي:
1 -أنه ظاهر إطلاق الحديث، حيث لم يفصل بين المنفصل والمتصل.
2 -أنه يحدث على ملك المشتري، فلا ينقل عنه إلا بمسوغ، وفسخ البيع ليس مسوغًا حيث لا دليل يقتضيه.
(1) سنن أبي داود، باب فيمن اشترى عبد فاستعمله (3508) .