فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 2662

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن النماء المتصل لا يمكن فصله من المبيع فيكون لمن يعود إليه وهو البائع.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -حديث: (الخراج بالضمان له غنمه وعليه غرمه) [1] .

وقد تقدم وجه الاستدلال به.

2 -أن النماء حدث على ملك المشتري وبسببه فيكون له كالمنفصل.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن النماء مدة الخيار للمشتري ولو كان متصلًا، ولو فسخ البيع.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح استحقاق المشتري للنماء مدة الخيار ما يأتي:

1 -أنه ظاهر إطلاق الحديث، حيث لم يفصل بين المنفصل والمتصل.

2 -أنه يحدث على ملك المشتري، فلا ينقل عنه إلا بمسوغ، وفسخ البيع ليس مسوغًا حيث لا دليل يقتضيه.

(1) سنن أبي داود، باب فيمن اشترى عبد فاستعمله (3508) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت