فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 2662

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم إمكان فصل النماء المتصل لا يمنع استحقاق المشتري له، حيث يمكن تقويمه وإعطاؤه بدله.

الفرع الثالث: مستحق الحمل:

وفيه أمران هما:

1 -مستحق الحمل الموجود حين العقد.

2 -مستحق الحمل الحادث في مدة الخيار.

الأمر الأول: مستحق الحمل الموجود حين العقد:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان المستحق.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان المستحق:

الحمل الموجود حين العقد عند الفسخ يكون للبائع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون الحمل الموجود حين العقد عند الرد للبائع: أنه جزء من البيع فيشمله العقد، فإذا فسخ العقد رجع إلى البائع كأصله.

الأمر الثاني: مستحق الحمل الحادث مدة الخيار:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان المستحق.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان المستحق:

إذا حدث الحمل في مدة الخيار فهو للمشتري كما تقدم في النماء المنفصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت