فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 2662

1 -أن يكون الثمن سيارة فيأذن المشتري للبائع باستعمالها في مدة الخيار.

2 -أن يكون الثمن بعيرًا فيأذن المشتري للبائع أن يركبه في مدة الخيار.

3 -أن يكون الثمن ساعة فيأذن المشتري للبائع أن يستعملها في مدة الخيار.

الأمر الثاني: حكم التصرف.

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم التصرف:

إذا أذن أحد المتعاقدين للآخر في التصرف في العوض الذي انتقل إليه صح تصرفه ونفذ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تصرف أحد المتعاقدين بالعوض بإذن الآخر أن منع التصرف لحق العاقدين، فإذا أذنا فيه جاز لرضاهما بالتنازل عن حقهما.

الأمر الثالث: أثر التصرف بالإذن على الخيار:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الأثر.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

التصرف في العوض في مدة الخيار بناء على الإذن لا يؤثر في إسقاط الخيار.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط الخيار بالتصرف بالعوض في مدة الخيار بناء على الإذن: أنه لا يدل على الرضا، بالعوض فلا يسقط الخيار به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت