فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 2662

الفرع الثاني: التصرف من غير إذن:

وفيه أمران هما:

1 -التصرف بتجربة العوض.

2 -التصرف بغير تجربة.

الأمر الأول: التصرف بتجرية العوض:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -أمثلته.

2 -حكمه.

3 -قدره.

4 -أثره على الخيار.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة تجربة العوض ما يأتي:

1 -أن يكون المبيع أو عوضه سيارة فيستعملها من انتقلت إليه لمعرفة محركاتها، وحرارتها، وعزمها ... إلخ.

2 -أن يكون المبيع أو عوضه جهازًا فيشغله من انتقل إليه لمعرفة سلامته وصفائه ونحو ذلك.

3 -أن يكون المبيع بعيرًا فيركبه من انتقل إليه لمعرفة سيره وطبعه وتحمله.

الجانب الثاني: حكم استعمال العوض للتجرية:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الاستعمال.

2 -التوجيه.

الجزء الأول. بيان حكم الاستعمال:

استعمال المبيع أو عوضه للتجربة جائز بقدرها.

الجزء الثاني: التوجيه.

وجه جواز استعمال المبيع وعوضه للتجربة: أن الحاجة تدعو إليه ليتضح في مدة الخيار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت