فهرس الكتاب
الفرع الثاني: التصرف من غير إذن:
وفيه أمران هما:
1 -التصرف بتجربة العوض.
2 -التصرف بغير تجربة.
الأمر الأول: التصرف بتجرية العوض:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -أمثلته.
2 -حكمه.
3 -قدره.
4 -أثره على الخيار.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تجربة العوض ما يأتي:
1 -أن يكون المبيع أو عوضه سيارة فيستعملها من انتقلت إليه لمعرفة محركاتها، وحرارتها، وعزمها ... إلخ.
2 -أن يكون المبيع أو عوضه جهازًا فيشغله من انتقل إليه لمعرفة سلامته وصفائه ونحو ذلك.
3 -أن يكون المبيع بعيرًا فيركبه من انتقل إليه لمعرفة سيره وطبعه وتحمله.
الجانب الثاني: حكم استعمال العوض للتجرية:
وفيه جزءان هما:
1 -حكم الاستعمال.
2 -التوجيه.
الجزء الأول. بيان حكم الاستعمال:
استعمال المبيع أو عوضه للتجربة جائز بقدرها.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه جواز استعمال المبيع وعوضه للتجربة: أن الحاجة تدعو إليه ليتضح في مدة الخيار.