فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 2662

الجانب الثالث: قدر الاستعمال للتجربة:

استعمال المبيع وعوضه للتجربة بقدرها، فيكتفى بما تحصل به التجربة عرفًا، لا تجوز الزيادة عليه.

الجانب الرابع: أثر استعمال المبيع وعوضه للتجربة على الخيار:

استعمال المبيع وعوضه للتجربة لا أثر له على الخيار؛ لأنه لا يدل على الرضا.

الأمر الثاني: التصرف من غير إذن لغير التجرية:

وفيه جانبان هما:

1 -تصرف أحد العاقدين مع الآخر.

2 -تصرف أحد العاقدين مع غير الآخر.

الجانب الأول: تصرف أحد العاقدين مع الآخر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -أمثلته.

2 -حكمه.

3 -أثره على الخيار.

الجزء الأول: أمثلة تصرف أحد العاقدين مع الآخر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -أمثلة التصرف في المبيع.

2 -أمثلة التصرف في الثمن.

الجزئية الأولى: أمثلة التصرف في المبيع:

من أمثلة تصرف أحد العاقدين بالمبيع مع الآخر ما يأتي:

1 -أن يكون المبيع دارًا فيؤجرها المشتري للبائع.

2 -أن يكون المبيع سيارة فيؤجرها المشتري للبائع.

3 -أن يكون المبيع بعيرًا فيعيره المشتري للبائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت