فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 2662

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

لا يجوز للبائع أن يتصرف في المبيع في مدة الخيار سواء كان الخيار له وحده أم لهما.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار: أن المبيع في مدة الخيار للمشتري كلما أن الثمن في مدة الخيار ملك للبائع فلا يجوز للبائع أن يتصرف فيه؛ لأن ذلك قعد واقتيات على حق المشتري.

الفقرة الثانية: الحكم الوضعي:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار لم يصح تصرفه، سواء كان الخيار له، أم للمشتري أم لهما.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار: أن المبيع في مدة الخيار ملك للمشتري كما أن الثمن في مدة الخيار ملك للبائع، فلا يملك البائع التصرف في المبيع كالأجنبي.

الجزئية الخامسة: أثر التصرف على الخيار:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -أثر تصرف المشتري على خياره.

2 -أثر تصرف البائع على خياره.

3 -أثر بطلان خيار أحد العاقدين على خيار الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت