فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 2662

1 -إذا كان بإتلاف المشتري.

2 -إذا لم يكن بإتلاف المشتري.

الأمر الأول: إذا كان تلف المبيع بفعل المشتري:

وفيه جانبان هما:

1 -انتهاء الخيار.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: انتهاء الخيار:

إذا تلف المبيع في مدة الخيار بفعل المشتري انتهى خياره به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه انتهاء الخيار بتلف المبيع بفعل المشتري في مدة الخيار: أنه يلزمه ضمانه سواء أمضى العقد أم فسخه، فلا يبقى للخيار فائدة.

الأمر الثاني: إذا لم يكن تلف المبيع بإتلاف المشتري:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان قبل القبض.

2 -إذا كان بعد القبض.

الجانب الأول: إذا كان تلف المبيع قبل القبض:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا كان مكيلًا أو موزونًا ونحوهما.

2 -إذا كان غير مكيل ولا موزون.

الجزء الأول: إذا كان مكيلًا أو موزونًا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -انتهاء الخيار.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: انتهاء الخيار:

إذا تلف المبيع في مدة الخيار قبل القبض وكان مكيلًا أو موزونًا ونحوهما مما يحتاج قبضه إلى توفيه بطل الخيار به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت