فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 2662

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه بطلان الخيار بتلف المبيع المكيل ونحوه في مدة الخيار قبل قبضه: أن العقد ينفسخ بتلفه؛ لأنه يتلف على ملك البائع كما يأتي في قبض المبيع، فلا يبقى للخيار مجال.

الجزء الثاني: إذا كان المبيع غير مكيل ولا موزون:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا منع البائع المشتري من قبضه.

2 -إذا لم يمنع البائع المشتري من قبضه.

الجزئية الأولى: إذا منع البائع المشتري من قبضه.

وفيها فقرتان هما:

1 -انتهاء الخيار.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: انتهاء الخيار:

إذا منع البائع المشتري من قبض المبيع فتلف في مدة الخيار بطل خيار البائع، ولم يبطل خيار المشتري.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه بطلان خيار البائع.

2 -توجيه عدم بطلان خيار المشتري.

الشيء الأول: توجيه بطلان خيار البائع:

وجه بطلان خيار البائع: أن إثبات الخيار له يسقط عنه الضمان للمشتري بحيث يفسخ العقد، ويرد الثمن، والملك في مدة الخيار للمشتري، فيلزم ضمانه له إن اختار إمضاء العقد كالغاصب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت