فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 2662

الشيء الأول: انتهاء الخيار:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -بيان الحلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

النقطة الأولى: بيان الخلاف:

إذا تلف المبيع في مدة الخيار قبل قبضه من غير مانع للقبض من البائع فقد اختلف في انتهاء خياره على قولين:

القول الأول: أنه لا ينتهي.

القول الثاني: أنه ينتهي.

الشيء الثاني: التوجيه.

وفيه نقطتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن إبطال خياره يفوت عليه فسخ العقد والمطالبة بقيمة المبيع إن كان متقومًا، والمطالبة بمثله إن كان مثليًا، وذلك من حقه فلا يجوز تفويته عليه.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأنه إذا تلف المبيع تعذر رده فلا يبقى مجال للفسخ؛ لأن حاصله رد المبيع إلى البائع وقد فات بالتلف كالرد بالعيب.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث جهات هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت