فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 2662

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجهة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم انتهاء الخيار.

الجهة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم انتهاء خيار البائع بتلف المبيع: أن الخيار ثابت له بالشرط ولا دليل على بطلانه.

الجهة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن فائدة الفسخ لا تتحدد برد المبيع؛ حيث يمكن رد المثل أو القيمة كما تقدم في توجيه القول الأول.

الجانب الثاني: تلف المبيع بعد القبض:

وفيه جزءان هما:

1 -انتهاء خيار المشتري.

2 -انتهاء خيار البائع.

الجزء الأول: انتهاء خيار المشتري:

وفيه جزئيتان هما:

1 -انتهاء الخيار.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: انتهاء الخيار:

إذا تلف المبيع في مدة الخيار انتهى خيار المشتري.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه انتهاء خيار المشتري بتلف المبيع في مدة الخيار بعد قبضه ما يأتي:

1 -أن فائدة الخيار فسخ العقد ورد المبيع وقد تعذر ذلك بتلفه فيلزم العقد ويبطل الخيار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت