فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 2662

2 -أن إثبات الخيار للمشتري يمكنه من فسخ العقد واسترجاع الثمن وهذا غير صحيح؛ لأن المبيع يتلف على حسابه، فلا يستحق إرجاع الثمن.

الجزء الثاني: انتهاء خيار البائع.

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

إذا تلف المبيع في مدة الخيار بعد القبض فقد اختلف في انتهاء خيار البائع على قولين:

القول الأول: أنه لا ينتهي.

القول الثاني: أنه ينتهي.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن إبطال خيار البائع يفوت عليه فسخ العقد والمطالبة بقيمة المبيع إن كان متقومًا، أو المطالبة بمثله إن كان مثليًا، وذلك من حقه فلا يجوز تفويته عليه.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن فائدة خيار البائع هو فسخ العقد واسترجاع المبيع وقد فات ذلك بتلفه فلم يبق مجال للخيار كالرد بالعيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت