فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 2662

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الجلب) [1] .

2 -أن علة المنع معقولة وهي الإضرار بالجالب، وبأهل السوق، وهذا يستوي فيه الراكب والماشي.

الأمر الثاني: المراد بالتلقي:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان المراد بالتلقي.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان المراد بالتلقي:

المراد بالتلقي: استقبال الجلب قبل وصولهم محل بيع بضائعهم، ولو كان تلقيهم داخل البلد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار استقبال الجلب داخل البلد قبل السوق من التلقي المنهي عنه: أن علة النهي متحققة فيه، وهي الإضرار بالجالب وأهل السوق.

الأمر الثالث: حكم التلقي:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم تلقي الركبان ما يأتي:

(1) صحيح مسلم كتاب البيوع باب تحريم تلقي الجلب (9/ 15/ 17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت