1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الجلب) [1] .
2 -أن علة المنع معقولة وهي الإضرار بالجالب، وبأهل السوق، وهذا يستوي فيه الراكب والماشي.
الأمر الثاني: المراد بالتلقي:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان المراد بالتلقي.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان المراد بالتلقي:
المراد بالتلقي: استقبال الجلب قبل وصولهم محل بيع بضائعهم، ولو كان تلقيهم داخل البلد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار استقبال الجلب داخل البلد قبل السوق من التلقي المنهي عنه: أن علة النهي متحققة فيه، وهي الإضرار بالجالب وأهل السوق.
الأمر الثالث: حكم التلقي:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
تلقي الركبان للشراء منهم أو البيع عليهم لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم تلقي الركبان ما يأتي:
(1) صحيح مسلم كتاب البيوع باب تحريم تلقي الجلب (9/ 15/ 17) .