فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 2662

1 -ما ورد من النهي عنه؛ وذلك أن مقتضى النهي التحريم ولا صارف له عنه.

2 -أنه يضر بالجالب بالشراء منه بأقل من القيمة أو البيع عليه بأكثر منها.

3 -أنه يضر بأهل السوق؛ لأن الجالب يبيع بسعر يومه، والمتلقى قد يحبس السلع إنتظارًا لارتفاع أسعارها.

الأمر الرابع: حكم العقد:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

من تلقى الركبان فاشترى منهم أو باع عليهم فشراؤه منهم وبيعه عليهم جائز وصحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تصحيح شراء متلقى الركبان منهم وبيعه عليهم ما يأتي:

1 -أن النهي موجه إلى التلقي وليس إلى العقد.

2 -أنه أثبت فيه الخيار، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح.

الأمر الخامس: ثبوت الخيار بتلقي الركبان:

وفيه جانبان هما:

1 -ثبوت الخيار لهم بالشراء منهم.

2 -ثبوت الخيار لهم بالبيع عليهم.

الجانب الأول: ثبوت الخيار للركبان بالشراء منهم.

وفيه جزءان:

1 -إذا حصل الغبن.

2 -إذا لم يحصل غبن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت