1 -ما ورد من النهي عنه؛ وذلك أن مقتضى النهي التحريم ولا صارف له عنه.
2 -أنه يضر بالجالب بالشراء منه بأقل من القيمة أو البيع عليه بأكثر منها.
3 -أنه يضر بأهل السوق؛ لأن الجالب يبيع بسعر يومه، والمتلقى قد يحبس السلع إنتظارًا لارتفاع أسعارها.
الأمر الرابع: حكم العقد:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
من تلقى الركبان فاشترى منهم أو باع عليهم فشراؤه منهم وبيعه عليهم جائز وصحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تصحيح شراء متلقى الركبان منهم وبيعه عليهم ما يأتي:
1 -أن النهي موجه إلى التلقي وليس إلى العقد.
2 -أنه أثبت فيه الخيار، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح.
الأمر الخامس: ثبوت الخيار بتلقي الركبان:
وفيه جانبان هما:
1 -ثبوت الخيار لهم بالشراء منهم.
2 -ثبوت الخيار لهم بالبيع عليهم.
الجانب الأول: ثبوت الخيار للركبان بالشراء منهم.
وفيه جزءان:
1 -إذا حصل الغبن.
2 -إذا لم يحصل غبن.