فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 2662

الجزء الأول: إذا حصل الغبن:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في ثبوت الخيار إذا حصل الغبن للركبان ببيعهم على من تلقاهم على قولين:

القول الأول: أنه يثبت الخيار به.

القول الثاني: أنه لا يثبت الخيار به.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيه فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم: (فإذا أتى السوق فهو بالخيار) [1] حيث أثبت الخيار بهذا البيع.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن البيع والشراء مبنيان على الربح، والغبن هو الزيادة فيه فلا يثبت الخيار به.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

(1) صحيح مسلم، باب تحريم تلقي الجلب (1519) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت