الجزء الأول: إذا حصل الغبن:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في ثبوت الخيار إذا حصل الغبن للركبان ببيعهم على من تلقاهم على قولين:
القول الأول: أنه يثبت الخيار به.
القول الثاني: أنه لا يثبت الخيار به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم: (فإذا أتى السوق فهو بالخيار) [1] حيث أثبت الخيار بهذا البيع.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن البيع والشراء مبنيان على الربح، والغبن هو الزيادة فيه فلا يثبت الخيار به.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
(1) صحيح مسلم، باب تحريم تلقي الجلب (1519) .