فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 2662

المسألة الأول: معنى الإباحة:

الإباحة: هي الإذن في الشيء، والسكوت عن طلبه أو المنع منه.

والمباح: ما أذن فيه، أو سكت عن طلبه والمنع منه.

المسألة الثانية: المراد بمحل العقد:

المراد بمحل العقد: الثمن والثمن، فلا بد في كل منهما من الإباحة المطلقة.

المسألة الثالثة: معنى إباحة النفع ما غير حاجة:

إباحة النفع من غير حاجة: هو جواز الانتفاع المطلق من غير تقييد بحال دون حال، أو نوع من الانتفاع دون نوع، أو في وقت دون وقت.

المسألة الرابعة: أمثلة ما يتحقق فيه الشر:

من أمثلة ما يتحقق فيه الشرط ما يأتي:

1 -بهيمة الأنعام.

2 -البغال.

3 -الفيلة.

4 -الحمير.

5 -الخيل.

6 -سباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب.

المسألة الخامسة: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيها أربعة فروع:

1 -ما لا نفع فيه.

2 -غير مباح النفع مطلقًا.

3 -مباح النفع للحاجة.

4 -مباح النفع بقيد.

الفرع الأول: ما لا نفع فيه:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلة ما لا نفع فيه.

2 -توجيه منع البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت