فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 2662

المسألة السادسة: حكم التدليس:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيانه الحكم:

التدليس حرام لا يجوز في أي مجال من مجالات التعامل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحريم التدليس: أنه غش وخداع وخيانة، وكل ذلك لا يجوز لما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا) [1] .

2 -حديث: (ولا تخن من خانك) [2] فإذا كانت خيانة الخائن لا تجوز فمن لم يخن من باب أولى.

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تصروا الإبل والغنم) [3] .

4 -ثبوت الخيار به كما سيأتي وذلك أنه لو كان جائزًا لما ثبت به الخيار.

المسألة السابعة: ثبوت الخيار بالتدليس:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا علم المشتري بالتدليس.

2 -إذا لم يعلم المشتري بالتدليس.

الفرع الأول: إذا علم المشتري بالتدليس.

وفيه أمران هما:

1 -حكم الخيار.

2 -التوجيه.

(1) صحيح مسلم، باب قول النبي:"من غشنا فليس منا" (101) .

(2) سنن الدارقطني (3/ 35) .

(3) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل (2150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت