المسألة السادسة: حكم التدليس:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيانه الحكم:
التدليس حرام لا يجوز في أي مجال من مجالات التعامل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم التدليس: أنه غش وخداع وخيانة، وكل ذلك لا يجوز لما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا) [1] .
2 -حديث: (ولا تخن من خانك) [2] فإذا كانت خيانة الخائن لا تجوز فمن لم يخن من باب أولى.
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تصروا الإبل والغنم) [3] .
4 -ثبوت الخيار به كما سيأتي وذلك أنه لو كان جائزًا لما ثبت به الخيار.
المسألة السابعة: ثبوت الخيار بالتدليس:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا علم المشتري بالتدليس.
2 -إذا لم يعلم المشتري بالتدليس.
الفرع الأول: إذا علم المشتري بالتدليس.
وفيه أمران هما:
1 -حكم الخيار.
2 -التوجيه.
(1) صحيح مسلم، باب قول النبي:"من غشنا فليس منا" (101) .
(2) سنن الدارقطني (3/ 35) .
(3) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل (2150) .