فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 2662

الأمر الأول: حكم الخيار:

إذا علم المشتري التدليس فلا خيار له.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار للعالم بالتدليس ما يأتي:

1 -أنه قد دخل في العقد على بصيرة فلا يكون له عذر يثبت له به الخيار.

2 -أن من علم بالعيب لا يكون له خيار فكذلك العالم بالتدليس لدخوله في كل منهما مع علمه بحقيقة المعقود عليه.

الفرع الثاني: إذا لم يعلم المشتري بالتدليس:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كان التدليس بالتصرية.

2 -إذا كان التدليس بغير التصرية.

الأمر الأول: إذا كان التدليس بالتصرية.

وفيه خمسة جوانب هي:

1 -معنى التصرية.

2 -ما تثبت به.

3 -ما تثبت فيه.

4 -حكمها.

5 -ثبوت الخيار بها.

الجانب الأول: معنى التصرية.

التصرية: ترك حلب الحيوان ليجتمع اللبن في ضرعه، فيظهر بمظهر كثير اللبن، وهو بخلاف ذلك.

الجانب الثاني: ما تثبت به التصرية:

تثبت التصرية بأمور منها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت