الأمر الأول: حكم الخيار:
إذا علم المشتري التدليس فلا خيار له.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار للعالم بالتدليس ما يأتي:
1 -أنه قد دخل في العقد على بصيرة فلا يكون له عذر يثبت له به الخيار.
2 -أن من علم بالعيب لا يكون له خيار فكذلك العالم بالتدليس لدخوله في كل منهما مع علمه بحقيقة المعقود عليه.
الفرع الثاني: إذا لم يعلم المشتري بالتدليس:
وفيه أمران هما:
1 -إذا كان التدليس بالتصرية.
2 -إذا كان التدليس بغير التصرية.
الأمر الأول: إذا كان التدليس بالتصرية.
وفيه خمسة جوانب هي:
1 -معنى التصرية.
2 -ما تثبت به.
3 -ما تثبت فيه.
4 -حكمها.
5 -ثبوت الخيار بها.
الجانب الأول: معنى التصرية.
التصرية: ترك حلب الحيوان ليجتمع اللبن في ضرعه، فيظهر بمظهر كثير اللبن، وهو بخلاف ذلك.
الجانب الثاني: ما تثبت به التصرية:
تثبت التصرية بأمور منها: