1 -إقرار البائع.
2 -البينة التي تشهد بأن المصراة لم تحلب منذ كذا وكذا.
3 -بنقصان لبنها نقصًا ظاهرًا بعد الحلب.
الجانب الثالث: ما تثبت فيه:
تثبت التصرية بنوعين من الحيوان.
النوع الأول: بهيمة الأنعام.
النوع الثاني: غير بهيمة الأنعام مما يقصد لبنه كالظئر والخيل والبغال والحمير.
الجانب الرابع: حكم التصرية:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
التصرية حرام وهي من الغش والخداع والتغرير.
الجزء الثاني: التوجيه:
من أدلة تحريم التصرية ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تصروا الإبل والغنم) [1] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا) [2] .
وذلك أن التصرية غش فيشملها الوعيد الوارد في الحديث.
الجانب الخامس: ثبوت الخيار بالتصرية:
وفيه أربعة أجزاء هي:
(1) صحيح البخاري، باب النهي للبائع أن لا يحقل الإبل (2150) .
(2) صحيح مسلم، باب قول النبي: من غشنا فليس منا (101) .