فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 2662

1 -إقرار البائع.

2 -البينة التي تشهد بأن المصراة لم تحلب منذ كذا وكذا.

3 -بنقصان لبنها نقصًا ظاهرًا بعد الحلب.

الجانب الثالث: ما تثبت فيه:

تثبت التصرية بنوعين من الحيوان.

النوع الأول: بهيمة الأنعام.

النوع الثاني: غير بهيمة الأنعام مما يقصد لبنه كالظئر والخيل والبغال والحمير.

الجانب الرابع: حكم التصرية:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

التصرية حرام وهي من الغش والخداع والتغرير.

الجزء الثاني: التوجيه:

من أدلة تحريم التصرية ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تصروا الإبل والغنم) [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا) [2] .

وذلك أن التصرية غش فيشملها الوعيد الوارد في الحديث.

الجانب الخامس: ثبوت الخيار بالتصرية:

وفيه أربعة أجزاء هي:

(1) صحيح البخاري، باب النهي للبائع أن لا يحقل الإبل (2150) .

(2) صحيح مسلم، باب قول النبي: من غشنا فليس منا (101) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت