1 -ثبوت الخيار.
2 -مدته.
3 -ما يرد مع المصراه.
4 -إمساك المصراه من غير أرش.
الجزء الأول: ثبوت الخيار.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -ثبوت الخيار.
2 -توجيهه.
3 -الرد قبل الحلب.
الجزئية الأولى: ثبوت الخيار بالتصرية:
إذا ثبتت التصرية كان للمشتري الخيار بين الإمساك والرد، سواء كانت التصرية لبهيمة الأنعام أم غيرها مما يقصد لبنه كالخيل، والبغال، والحمير.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام.
2 -التوجيه المشترك بين بهيمة الأنعام وغيرها.
الفقرة الأولى: التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام:
من التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام قوله - صلى الله عليه وسلم: (فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار) [1] .
الفقرة الثانية: التوجيه المشترك:
من التوجيه المشترك بين بهيمة الأنعام وغيرها ما يأتي:
1 -أن التصرية غش فيثبت بها الخيار كالعيب.
2 -أن اللبن مقصود، فإذا نقص فات على المشتري بعض مقصوده المقابل بجزء من الثمن فيثبت له الخيار كالعيب.
(1) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (2150) .