فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 2662

1 -ثبوت الخيار.

2 -مدته.

3 -ما يرد مع المصراه.

4 -إمساك المصراه من غير أرش.

الجزء الأول: ثبوت الخيار.

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -ثبوت الخيار.

2 -توجيهه.

3 -الرد قبل الحلب.

الجزئية الأولى: ثبوت الخيار بالتصرية:

إذا ثبتت التصرية كان للمشتري الخيار بين الإمساك والرد، سواء كانت التصرية لبهيمة الأنعام أم غيرها مما يقصد لبنه كالخيل، والبغال، والحمير.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام.

2 -التوجيه المشترك بين بهيمة الأنعام وغيرها.

الفقرة الأولى: التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام:

من التوجيه الخاص ببهيمة الأنعام قوله - صلى الله عليه وسلم: (فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار) [1] .

الفقرة الثانية: التوجيه المشترك:

من التوجيه المشترك بين بهيمة الأنعام وغيرها ما يأتي:

1 -أن التصرية غش فيثبت بها الخيار كالعيب.

2 -أن اللبن مقصود، فإذا نقص فات على المشتري بعض مقصوده المقابل بجزء من الثمن فيثبت له الخيار كالعيب.

(1) صحيح البخاري، باب النهي للبائع ألا يحقل الإبل (2150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت