فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 2662

الفقرة الثالثة: وجه تحديده:

حد المردود بالصاع مع أن قيمة اللبن قد تكون أقل أو أكثر؛ قطعًا للنزاع، ومنعًا للخلاف في قيمة اللبن.

الفقرة الرابعة: رد غير التمر:

وفيها شيئان هما:

1 -إذا لم يوجد التمر.

2 -مع وجوده.

الشيء الأول: إذا لم يوجد التمر:

وفيه نقطتان هما:

1 -الرد.

2 -التوجيه.

النقطة الأولى: بيان حكم الرد:

إذا لم يوجد التمر جاز رد غيره.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه رد غير التمر عند عدمه: أنه تعذر الرد للمنصوص فيرجع إلى البدل كسائر المتلفات.

الشيء الثاني: إذا وجد التمر:

وفيه نقطتان هما:

1 -رد اللبن.

2 -رد غيره.

النقطة الأولى: رد اللبن.

وفيها قطعتان هما:

1 -إذا تغير.

2 -إذا لم يتغير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت